حقوق المرأة واقع مرير تسلبه إرادة العقول المريضة – زياد خالد علي
في خضم مجتمع ذكوري بحت مبني على مورثات قديمة أسست لسلب ابسط حقوق المرأة , هذا العنصر الأضعف في حلقة التكوين البشري , إذ أن حقوقها تسلب حال حياتها وأمام أعين ومسمع من الكافة دون حراك وقد يصل حد الاستبداد ضدها لدرجة سلب حقوقها في الفكر وحرمانها من التعليم , على الرغم من ان لها الحق مقررا في الشرائع اجمع , إضافة إلى سلب حقوقها المالية بالتجني عليها قهرا , وتظل هذه المخلوقة العظيمة محاربة من اقرب الناس لها دون منصف او معين , وحين نجد عدم الانصاف لها من اقرب الناس لها فمن باب الأولى ستجد الظلم على يد الأبعد , وقد ظهرت للعيان ظاهرة في العقدين الأخيرين من الزمن الا وهي ظاهرة طلب التفريق هربا من الظلم والتعنيف الى درجة باتت واضحة تحتاج الى تنظيم , وان كان الغالب ان المراة تتنازل عن كافة حقوقها الشرعية والقانونية لقاء خلاصها فلا بد وهذا الحال الى تنظيم تشريعي يحميها من سطوة الزوج المتجبر الظالم الذي يفتقر لاقل درجات المرؤة والغيرة, فمن يساوم امراة على مال لقاء خلاصها لا اعتقد انه من الرجولة في شئ وهم بذلك يخالفون الامر الالهي المقرر في النص الكريم
( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً
(20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً
(21) النساء ) واذا كانت الفكرة السائدة في المجتمع العراقي ان المراة التي تطلب التفريق من زوجها قد تنازلت عن حقوقها الزوجية تبعا لهذا التنازل , بيد ان الحقيقة بخلاف هذا الانطباع قطعا حيث ان الشرع والقانون يعطي المراة حقوقا تارة ويبقي على حقوقها تارة اخرى حتى في حال طلبها التفريق فالتفريق هو طلب يتقدم به الزوج أو الزوجة إلى القاضي من خلال دعوى يتم الطلب بموجبها الحكم بالتفريق بين الزوجين لأسباب عددها القانون والتي أتاح فيها للزوجين أن يطلب أحدهما التفريق عن الآخر ومن ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر التفريق للضرر والشقاق وللعلة والغياب و لعدم الأنفاق ولكن أكثر الحالات الشائعة المنظورة أما القضاء هي التفريق للضرر والشقاق حيث نلمس في المحاكم حالات من الاعتداءات فيما بين الازواج تصل الى حد الاعتداء بالضرب المفضي الى اثار رهيبة تصل في حدودها العليا الى عاهة مستديمة او علامات وجروح لا يؤمل شفائها وفي الجانب الاخر تؤدي الى اضرار نفسية على الزوجة اولا وعلى الاسرة ثانية مما قد يورث احجام عن الزواج في المستقبل مما يجعلنا امام مشكلة حقيقة تؤدي الى الاضرار بالوضع النفسي للمجتمع ككل وبالعودة لحقوق الزوجة من مهر و نفقة وأثاث إن قام زوجها بطلاقها أو بالتفريق بالنسبة للطلاق فان الزوجة تستحق لكامل مهرها المعجل والمؤجل ولنفقة العدة وفي حال كان الطلاق تعسفيا وسبب للمرأة الفاقة والعوز ولم يكن لها أي قريب موسر فأنها تستحق إضافة لما سبق ذكره تعويض يسمى تعويض الطلاق التعسفي ويقدره القاضي بنفقة لمدة سنتين كما هو راجح ودارج في المحاكم لكن في كل الاحوال لايمكن جبر خاطر امراة قد تضررت من الطلاق خاصة اذا كان هذا الطلاق بعدمعارك والم وحزن ادى الى ازمات نفسية وعصبية لذا فان الحل يجب ان ينظم بصورة صحيحة عن طريق وضع ضوابط قانونية مبنية على اسس علمية واجتماعية تجد حلا منصفا للمراة المطلقة اولا وللعائلة المنكوبة من هذا الطلاق مما يجعل العائلة في حيز امن من تقلبات المجتمع خاصة واننا نتجه الى واقع مالي غير معروف المعالم ولا يمكن التكهن بما سيفرضه المستقبل من واقع على قطاع العمل او القدرة الشرائية او حتى الاجتماعية فما يصح الان قد لايصح مستقبلا والعكس صحيح , ان عدم التصدي لهذا الامر مخالف لكافة المواثيق الدولية التي تنص على عدم التمييز بين الناس على اساس النوع الاجتماعي وكون ان العراق مصادق على اتفاقية سيداوا , اولا , وبالاستناد الى نص المادة 14 من الدستور ثانيا , فان حال المساواة بين الرجل والمراة يجب ان تراعى للوصول الى نظام مجتمعي متميز , مبني على اساس المواطنة وحقوق الانسان , لا على اساس الظلم والاضطهاد والتعسف في استعمال الحق .