تقارير حقوق الإنسانتقارير مركز النماء

تقرير الظل حول اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز العنصري

 

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

تقرير منظمات المجتمع المدني حول التمييز العنصري في العراق

مقدم الى: لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري – الجلسة ٩٧حول تقرير العراق الدوري الثاني والعشرين الى الخامس والعشرين.

مقدم من:

١- جمعية الامل العراقية[1](الحاصلة على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة)

٢- مركز النماء لحقوق الانسان[2] (مجموعة من المدافعين عن حقوق الانسان من كافة المحافظات العراقية)

تاريخ التقديم: أكتوبر ٢٠١٨

البلد: العراق

ألف – مقدمة:

 

جمعية الامل العراقية هي منظمة غير سياسية غير طائفية للمتطوعين العاملين ضمن مشاريع تعمل على رفاهية ونفع السكان العراقيين بغض النظر عن العرق، الجنس او الانتماء السياسي والديني  . أسست الجمعية في عام 1992 وافتتح المكتب الرئيسي لها في بغداد في شهر ايار لعام 2003 . و تشمل خدمات الجمعية وانشطتها جميع أنحاء العراق.

جمعية الامل العراقية مسجلة في العراق ضمن دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة لمجلس الوزراء العراقي. مهمتها هي إصلاح ورفع الوعي لدى المواطنين العراقيين ليساهموا بدورهم في بناء واقع ديموقراطي في العراق .

عملت جمعية الامل العراقية لسنوات عديدة على دعم الحقوق والحريات الأساسية في العراق ،حيث تأسست مؤخراً شبكة تتألف من 550 مدافع عن حقوق الانسان والتي توسعت فيما بعد لتصل الى اكثر من 210 الف عضو على السوشال ميديا من عموم انحاء العراق

وبالتالي وجدت الجمعية حاجة ملحة لخضوع التقرير للجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ، وايضا حاجة لإعتبار ملاحظات اللجنة و إضافاتها لواقع التقرير

_يهدف مركز النماء لحقوق الانسان الى تقديم معلومات دقيقة حول واقع حقوق الانسان في العراق، و هذا التقرير هو جزء من التزام و جهود متواصلة لتحسين واقع الحقوق في البلاد من خلال تعزيز احترام الحقوق وتقليل حالات الانتهاك الجدية والخطيرة. جميع المعلومات الواردة في التقرير قد تم جمعها والتحقق منها من خلال العمل جنباً الى جنب مع مجموعة موثوقة تتألف من 36 مدافع ومدافعة من جميع المحافظات العراقية  

 

باعتبار ان العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب والثقافات ويمتاز بالتعدد الاثني والعرقي كما جاء في المادة (3) للدستور العراقي عام 2005 . سيوضح التقرير بعض الممارسات الحكوميــــــة التي تتسم بالتمييز العنصري في الممارسات والقوانين بحق فئات معينة ممــــــا يخالف تعهدات العراق بالالتزام وتنفيذ محتوى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

 

باء – الانتهاكات

 

باء – أولا: الأقليات والفئات المهمشة في المجتمع .

  • تهميش وحرمان ذوي الإعاقة من فرص الوصول واستخدام الخدمات العامة مثل التعليم والصحة وعدم توفير وسائط خاصة لاستخدامها في الطرق الجامعات والأسواق والمستشفيات بسبب انعدام التسهيلات الضرورية التي يحتاجونها علما انهم يشكلون نسبة تقدر ب ١٠٪ من سكان العراق حسب تقدير الجهاز المركزي للإحصاء وعلى اثر كثرة الحروب التي مر بها العراق.
  • مازالت سياسة تجاهل الغجر في التقرير الدوري الحكومي المقدم الى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 2017 ولم يكلف الفريق الوطني المعد للتقرير نفسه عناء الرد على التوصية الختامية التي قدمتها لجنة الاتفاقية بهذا الخصوص وهو موقف يثير التساؤل والشكوك.
  • الغجر في العراق أقلية عرقية عادة ما تكون منعزلة على أطراف المدن والبلدات العراقية في محافظات بغداد، والديوانية، وديالى، ونينوى، والمثنى، يعانون التمييز والاقصاء من قبل السلطات الرسمية مثل حرمانهم من الخدمات والتوظيف. تعيش نِسب كبيرة من العراقيين الغجر أوضاعاً مزرية، تفتقر إلى احتياجات أساسية من ماء وكهرباء ورعاية صحية وغذاء كافي، فضلاً عن شيوع معدلات عالية من الأميّة  داخل مجتمع الغجر، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الحكومات المحلية بما يضمن للنساء المنتميات الى الاقليات (الغجر) في المناطق المهمشة على قدم المساواة مع نظيراتها في المدن بحق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والانشطة الثقافية والتربية والتعليم.
  • الغجر غير مسموح لهم بتولي اي منصب في البلد لأنهم لا يملكون الجنسية العراقية اساسا وبدون اي عذر قانوني .
  • الاقليات في العراق غير مشاركة في المواقع السيادية والمناصب رفيعة المستوى والقوات الامنية (الجيش والشرطة).
  • يشكل سكان البشرة السمراء 70% من سكان قضاء الزبير في محافظة البصرة. يبلغ عددهم[7] 370000 هذه النسبة تؤهلهم للدخول بمقعدين في مجالس المحافظات ومقعد واحد في البرلمان. لكن قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 المادة (11) لم يشمل ذوي البشرة السمراء بنظام الكوتا، ورصدت حالات اعتداء طالت الناشطين السياسيين الذين رشحوا للانتخابات من تلك الفئة*.
  • لم تتخذ الحكومة العراقية اجراءات وتدابير حماية بحق (الأيزيديين) رغم وجود مؤشرات مستمرة حول عدم استتباب الامــن في مناطقهم منذ فترة ليست بالقليلة، وعدم كفاية الممرات الآمنــة التي وفرتها الحكومـة العراقية لخروج الايزيديين أثناء العمليات العسكرية مع تنظيم داعش الارهابي، الأمر الذي ادى الى وقوع ضحايا واسرى في صفوفهم. وكانت تدابير واجراءات الحكومة ضعيفة مما ادى الى وقوع ابادة جماعية[8]. وبحسب البيان الصادر من المديرية العامة لشؤون الأيزيدية[9] في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لحكومة إقليم كردستان/العراق الذي تضمن احصائيات رسمية دقيقة بهذا الخصوص.
  • مازال قانون 105 لسنة 1970 يحرم البهائيين من العديد من الحقوق ويميزهم، مما جعلهم يبتعدون عن التمثيل السياسي والوظيفي والتخوف من الكشف عن هويتهم .(قانون تحريم النشاط البهائي).
  • الإجراءات الخاصة بتسجيل السيارات للعرب من غير سكنة اقليم كردستان فيها تمييز عنصري واضح ضد العرب كون لوحات التسجيل الخاصة بمركباتهم تبدأ برقم مميز وهو ( 555 ) [10] مما قد يعرض اصحاب تلك المركبات الى تمييز واضح والى خطر أمنـــي مثل الاستهداف او الملاحقة في بعض الحالات.
  • ضعف أداء الحكومة بإدارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها، واخفاقها في تعزيز الحماية والإجراءات الأمنية للمكونات الساكنة في تلك المناطق أدى إلى وقوع حالات اعتداء على المواطنين الكرد في قضاء خانقين وقضاء داقوق وقضاء طوز وناحية سعدية وناحية جلولاء وعدد من القرى المحاذية لسلسلة جبال حمرين، مما تسبب في هجرة البعض وانخفاض عدد السكان الكرد في بعض القرى والمناطق.
  • لا يحصل العمال المهاجرون (من السودان وبنغلاديش والنيبال وأثيوبيا ودول أخرى) على حقوق متساوية تضمن الكرامة الانسانية والحماية اسوة بما يحصل عليه العامل العراقي من أجور وضمانات. العاملون منهم في مجال الخدمات المنزلية، وخاصة النساء يعانون من استغلال شديد، ولايوجد قانون ينظم أوضاعهم.
  • لم يوفر الجهاز المركزي للإحصاء أي معلومات دقيقة عن الحالة الاجتماعية للمجموعات العرقية والاثنية.
  • لم تتخذ الحكومة اي تدابير لازمة لحماية مثليي الجنس، ويبدو التعبير عن ارائهم شبه مستحيل. ووفقاً لتقديرات منظمة عراق كوير[11] ان اكثر من 220 شخص مثلي قتلوا في العراق عام 2017، كما تعرض ما يقارب 96% من المثليين العراقيين الى العنف اللفظي او الجسدي.
  • يعاني بعض الأقليات من اهمال وتقصير حكومي واضح مثل الصابئة المندائيين حيث لا تتوفر أماكن خاصة بهم  للعبادة كباقي الأقليات بسبب عدم سعي الحكومة الى تخصيص قطع أراضي او بنايات لهذه الفئة ليسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية .

 

 

 

 

 

باء – ثانيا: حرية التعبير عن الرأي والحريات الأساسية

  • يتعرض العديد من المدافعين عن حقوق الانسان الى الاعتقال التعسفي وخطر الملاحقة القضائية والتعقب الأمني والدعاوي الكيدية من قبل الأحزاب السياسية والجهات المتنفذة، بسبب نشاطهم في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
  • غياب القوانين والتشريعات التي تنظم حرية التجمع والتظاهر السلمي رغم نص الدستور في المادة (38) بتشريع قانون خاص بذلك. هناك مسودة قانون لحرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، مقدم إلى البرلمان العراقي يحوي العديد من القيود والانتهاكات، وقد تصدت منظمات المجتمع المدني

لمنع تمريره في عامي 2016 و2017. والمسودة بحاجة الى تعديل جدي لتتلاءم مع  النصوص الدستورية والمعايير الدولية.

  • قامت الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان بـ (غلق ومنع وتقييد) عدد من وسائل الاعلام الفضائية مثل قنوات البغدادية في ٢٠١٦ ، والشرقية في ٢٠١٧ في الانبار ، وقناة ان ار تي في كردستان في ٢٠١٧، لأسباب تتعلق باختلاف الآراء والتوجهات حيث اغلقت تلك القنوات بقرارات سياسية غير مهنية.
  • لم يتم تشريع اي قانون يجرم الخطاب الطائفي على الرغم من موافقة مجلس الوزراء في 18تموز 2017 على مقترح مشروع قانون لتجريم التحريض الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية.
  • وجود خطاب طائفي وإثارة للنعرات الطائفية التي تصدر من قبل بعض المتصدرين للمشهد الديني والسياسي في العراق، على الرغم من ان المادة 2 اولا (هـ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صادق عليها العراق عام (1970)، تنص بتثبيط كل ما من شانه تقوية الانقسام العنصري. ما زالت لحد الان خطابات بعض رجال الدين[12] والسياسيين[13] مثل بعض أعضاء البرلمان العراقي[14] التي تتسم بالكراهية والعنف من دون أي رادع جدي من الحكومة.
  • توجد بعض الأمثلة في المواد التعليمية التي تدرس في المدارس الابتدائية والثانوية مثل منهج التاريخ والقراءة, دعوة الى التمييز والعنصرية والكراهية وتهميش الاخر وتتعزز من الصورة النمطية للنساء وتحتوي على أفكار ومواد تزرع العنف والتفرقة من شانها ان تزعزع الأمن والاستقرار المجتمعي على المدى البعيد .

 

 

 

باء – ثالثا: النساء

  • لوحظ تراجع ملموس في حقوق النساء. فكثير منهن مشردات ونازحات ومعيلات للاسر، يواجهن أشكال مختلفة من العنف الجسدي والجنسي، والظواهر والممارسات الضارة، كزواج الطفلات، والزواج المؤقت، والاتجار بالنساء، وما يسمى بجرائم الشرف. بالإضافة الى الحرمان من الحقوق الأساسية كالتعليم والعمل، وضعف الموارد. ولازالت العديد من القوانين العراقية تحتوي على نصوص تمييزية ضد المراة تسهم في الافلات من العقاب، وتمتهن كرامتها وتعزز من العنف والتمييز ضدها.
  • غياب الارادة السياسية والضمانات القانونية الفعلية، وغلبة الفكر الذكوري، المحاصصة الطائفية والحزبية والتمييز على اساس النوع الاجتماعي، ادى الى تراجع في نسبة تمثيل النساء في السلطة التنفيذية، وتهميش دورهن مواقع صنع القرار، واستبعادهن عن لجان مفاوضات بناء السلام والمصالحة الوطنية والتماسك المجتمعي.
  • ان النساء المنتميات إلى الأقليات في المناطق المهمشة، مثل العراقيات ذوي البشرة السمراء والغجريات، أقل استفادة من فرص العمل وأكثر أمية من المنتميات إلى فئة الأكثرية؛ ولوحظ ان زواج الأطفال أكثر شيوعاً في أوساط هذه الفئات من النساء.

 

 

باء – رابعاً : اللاجئون والنازحون

  • الإطار القانوني الحالي غير ضامن لحماية اللاجئين ,فمثلا يتعرض اللاجئون الإيرانيون في قضاء كويسنجاق الى القصف الصاروخي من خارج الحدود بين فترة وأخرى .
  • بطئ عملية عودة النازحين الى مناطقهم بعد تحريرها من سيطرة داعش. لايزال يوجد في اقليم كردستان اكثر من مليون نازح غير قادرين للعودة الى اماكنهم بسب الدمار الذي لحق ببيوتهم نتيجة للأعمال الارهابية او خوفاً من عدم استقرار الظروف الامنية في مناطقهم.
  • عدم امتلاك العديد من الاطفال داخل المخيمات اوراق ثبوتية (هوية احوال مدنية) وذلك بسبب الاجراءات التي تمنع خروج ذويهم لإكمال الاجراءات في الدوائر المعنية.
  • يعاني عوائل المتهمين بالانتماء الى تنظيم داعش الارهابي لممارسات تميزية عبر عزلهم بمخيمات لا توجد فيها مقومات العيش الكريم. اضافة الى ممارسات تمييزية أهمها: سحب كافة المستمسكات والاوراق الثبوتية الخاصة بهم من قبل ادارة المخيمات، وعدم السماح لهم بمغادرة المخيم بشكل نهائي وتحت اي ظرف كان، ومنع حيازة الهواتف النقالة او اي اداة اتصال أخرى، وعدم استلام المساعدات المقدمة من قبل منظمات الاغاثة او الافراد، وكذلك منع عليهم مزاولة اي اعمال من شأنها توفير المستلزمات الاساسية الاقتصادية للعيش. ناهيك عن الاساءة اللفظية المستمرة بحقهم من قبل القوات الامنية المشرفة على المخيم. كما سجلت حالات محاولة استغلال نساء عوائل المنتمين الى داعش جنسياً مقابل الحصول على المساعدات (مواد غذائية، اتصال هاتفي، الحصول على المستمسكات) بمخيمات متواجدة في محافظات صلاح الدين , الانبار, نينوى.

 

 

باء – خامسا: المشاركة السياسية والتشريعات الخاصة

  • الحكومة العراقية لم تتخد تدابير تشريعية لازمة لغرض ضمان ان تكون احكام الاتفاقية لها العلوية على التشريعات الوطنية، ولا توجد تشريعات كافية خاصة لإدماج ومواءمة جميع بنود اتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
  • لم تلتزم الحكومة بتطبيق مبدأ المساواة في نيل الوظائف العامة، وكذلك مانص عليه الدستور العراقي في مبدأ عدم التمييز في شغل اي منصب بغض النظر عن الدين والعرق المادة 14 و 16. ولم ينفذ أيضا قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 الذي ينظم المساواة في الوظائف العامة.
  • اعتمدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الفصل الخامس من المادة (16) والمادة (17) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) سنة (2013)، بالاستعانة بالبطاقة التموينية والفرق الجوالة في تحديث قاعدة بيانات سجل الناخبين، مما ادى الى وجود اعداد تقريبية غير دقيقة في تحديد نسب الاقليات. وقد ساهم هذا الامر في حرمان عدد كبير من الاقليات من التمتع بحقهم السياسي في الاقتراع حسب المادة (16) من الدستور العراقي 2005[15]
  • التمثيل المجحف للأقليات في البرلمان العراقي ومجالس المحافظات ولاسيما نتائج انتخابات 2018 لم يكن فيها التمثيل الانتخابي مناسب لكافة الفئات والمكونات في المجتمع، بسبب عدم تمكنهم من الوصول لممارسة حقهم في الانتخاب. الأمر الذي يصعب على جماعات الاقليات الاثنية تحقيق نسبة تمثيل سياسية تتوافق مع وجودها في المجتمع.
  • لم يلاحظ ان المحاكم العراقية استندت لنصوص الاتفاقية لاطلاق الاحكام، بسبب ان القضاة يعتمدون على التشريعات الداخلية التي تخلو من مسميات الاتفاقية.
  • ضعف أداء المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الانسان بالتثقيف والتوعية حول الاتفاقية. ولوحظ تقصير المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان باطلاق أنشطة رامية الى مكافحة التمييز العنصري، ولم تصدر أي تقرير عن حالات وانتهاكات التمييز في العراق.
  • على الرغم من ان عدد سكان الغجر يقارب 100000 (الاحصائيات التقريبية لعام 2017 ) نسمة، يسكن غالبيتهم في مدينة  الديوانية قرية الزهور، فليس لهم حق المشاركة في العملية السياسية (الترشح) لمجلس النواب ومجلس المحافظات والمجالس المحلية بسبب كلمة (استثناء)  المذكورة  في هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية التي يحملونها.
  • عدم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية رقم 11 لعام 2010 الخاص بزيادة مقاعد الايزيديين، بما يناسب المادة (49) فقرة (أ) من الدستور العراقي 2005.
  • قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 المادة (11) صنفت كوتا الاقليات (مسيحيين، صابئة مندائيين، ازيديين، وشبك). ولم يذكر او يشير الى جميع الاقليات الاخرى، الذين يمتلكون خصوصية تؤهل تصنيفهم كـاقليات ومن ثم تمكنهم من الحصول على الحقوق السياسية لاسيما حق الترشح في الانتخابات ـ ممثلين عن مكوناتهم.
  • لم تتضمن القوانين العراقية أي مواد قانونية لمتابعة المؤشرات والاجراءات التي تحد من خطاب الكراهية والقضاء عليها بالاستناد الى الدستور العراقي لعام 2005 المادة 7، واهمها عدم وجود نص صريح لحظر التمييز العنصري وخطاب الكراهية العنصرية في قانون العقوبات العراقي المعدل رقم (111) لسنة 1969.
  • ضحايا التمييز لا يستطيعون الاحتجاج بالاتفاقية في المحاكم الوطنية، لان الحكومة مقصرة أساسا للترويج بمضمون الاتفاقية او التوعية بهذا الصدد، ولاسيما المفوضية المستقلة لحقوق الانسان.
  • يمثل الشباب في المجتمع العراقي نسبة كبيرة قياسا الى باقي الفئات العمري ولكن هناك تمييز واضح بحق الشباب دون سن ال ٣٠ عام الراغبين بالترشيح للانتخابات و الالتحاق بالعمل السياسي بسبب محددات في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة ٢٠١٣ والتعديلات التي جرت عليه في سنة ٢٠١٧ ,حيث تمنع المادة ثامنا الفقرة أولا كل شخص دون سن ال ٣٠ من الترشح للانتخابات و تعيق مشاركتهم السياسية , إضافة الى عدم ثقة الحكومة بالشباب وعدم الرغبة والجدية بالسماح للشباب بتولي المناصب القيادية والعامة في البلد .

 

جيم – التوصيات:

ندعو الحكومة العراقية الى:

جيم -أولا: الأقليات والفئات المهمشة في المجتمع

  1. الاعتراف بالغجر كأقلية وادماجهم في الوظائف العامة، ومعاملتهم دون اجحاف او تنميط، و اتخاذ تدابير (قوانين، وأنظمة وأجراءات) اضافية لمعالجة الاسباب الجذرية لهذا التهميش، بما فيها احترام تقاليدهم وعاداتهم وطقوسهم وابداء آرائهم.
  2. دراسة ظاهرة هجرة الأقليات ومعالجة حقيقية لاسباب الهجرة، ووضع سياسات وبرامج عودة طوعية مدعومة ومشجعة، مثل دعم مشاريع اقتصادية صغيرة.
  3. تشديد الحماية لأبناء المكونات في المناطق المتنازع عليها من خلال تكثيف دوريات الشرطة الاتحادية وبالتعاون مع قوات البيشمركة والاسايش، واشراك أبناء المناطق بالأجهزة الامنية بشكل يضمن حماية كافة الاطياف.
  4. الاخذ بالملاحظة الختامية الصادرة عن لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري رقم 34(2011)، واتخاذ تدابير خاصة ملموسة لتخفيف وطأة الوضع الاجتماعي الاقتصادي الهش للعراقيين ذوي البشرة السمراء والغجر.
  5. تبني استراتيجية وطنية للحد من التمييز ضد الاقليات على مستوى الوظائف والتعليم والخدمات وخصوصا فئة نساء الأقليات.
  6. زيادة الموازنة لصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية وخصوصا مناطق الأقليات، الذي تأسس وفق المادة 28 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015.
  7. الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية واجبة التنفيذ بما يخص حق الاقليات الايزيديين وتمثيلهم في البرلمان.
  8. الغاء قانون تحريم النشاط البهائي رقم 105 لسنة 1970 الذي يجرم البهائين، والاعتراف بهم كأقلية وبكافة الحقوق، ومنها حقهم في الوظائف العامة، وتقديـم التعويض المناسب وجبر الضرر لـلمتضررين منهم عبر تشكيل لجان (حكومية ـ نيابية) مشتركة.
  9. تشريع قانون خاص يكفل حق الاقليات العراقية في الوظائف العامة بشكل عادل ومنصف.
  • اتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لحماية حقوق فئة (مثليي الجنس)، وصون كرامتهم ومحاسبة المجاميع المسلحة غير المنضبطة التي تقوم بممارسات تعسفية بحقهم، وكذلك محاسبة مروجي الخطاب التحريضي ضدهم.
  • اتباع التوصية العامة السابعة والعشرين للدورة السابعة والخمسين 2000 بشان التميز ضد الغجر واتخاذ كافة التدابير اللازمة في سن وتعديل التشريعات لمنع أشكال التمييز العنصري ضد الغجر.
  1. وضع آليات مناسبة لتعزيز المشاركة السياسية للغجر على نحو منحهم الجنسية مع كامل الاهلية حسب قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 ، والمادة (1) من الدستور العراقي 2005.
  2. الاعتراف بأصحاب البشرة السمراء وتصنيفهم كـأقلية وطنية وشمولهم بالمادة المذكوراعلاه (مادة الاقليات)، لضمان حصولهم على جميع حقوقهم السياسية.
  • الاخذ بالقرار الصادر من المحكمة الاتحادية رقم 11 لسنة 2010 بخصوص زيادة عدد مقاعد الايزيديين. فقد منحهم نظام الكوتا مقعداً واحداً في حين ان المادة (49) فقرة (أ) من الدستور العراقي تمنح مقعداً واحداً لكل (100000) نسمة، ويشكل الايزيديين حوالي 600000 نسمة (حسب تقدير جهاز الاحصاء المركزي 2014).
  • ان تقوم حكومة كردستان بإلغاء او تعديل قانون تسجيل المركبات للعرب ممن هم ليسوا من سكنة اقليم كردستان وتسجيل مركباتهم اسوة بمواطني الاقليم، واستبدال لوحات التسجيل المرورية المعطاة لمالكي المركبات العرب بلوحات تحتوي على ارقام أخرى اسوة ببقية المواطنين.
  • التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان المقدمة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك التقارير التي تخص الأقليات الدينية، ومقاضاة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وإعلان نتائج التحقيق.
  • المصادقة على اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم.
  • ان يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بعمل استبيانات ودراسات وإنتاج تقارير حول اعداد ومؤشرات جميع المكونات في المجتمع العراقي.
  • تخصيص أماكن للعبادة وممارسة الطقوس الدينية للصابئة المندائيين وغيرها من الطوائف التي لم تحصل على أماكن خاصة بها.

 

جيم -ثانيا: حرية التعبير عن الرأي والحريات الأساسية

  1. إيقاف جميع الدعاوي الكيدية بحق المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء المجتمع المدني، ومحاسبة الجهات التي تستغل نفوذها للضعط على المؤسسة القضائية في استحصال أوامر قبض بحق المدافعين عن حقوق الانسان.
  2. الغاء كل العبارات الواردة في الكتب المدرسية التي تحمل اشارات تدعو الى التمييز العنصري، وتفعيل مادة حقوق الانسان والاخلاق في المناهج الدراسية، ووضع سياسة تتضمن تدريب التدريسيين على مواضيع حقوق الانسان وكل ما من شانه ان يعزز بناء السلام.
  3. تدريب العاملين في مجال الاعلام من قبل هيأة الاعلام والاتصالات على نبذ خطاب الكراهية، واحترام المادة (4) من الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري، وتبني برامج توعية بالتركيب الديني والعرقي المتنوع في العراق، واهميته من خلال تعليمات تصدر من الحكومة لوسائل الاعلام. اصدار تعليمات ومدونة سلوك من قبل هيأة الاعلام والاتصالات الحكومية لنشر ثقافة التسامح ومكافحة خطاب الكراهية.
  4. دعوة المقرر الخاص المعني بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لزيارة العراق.
  5. الاخذ بالملاحظات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية عن مسودة قانون حرية التعبير عن الراي والتجمع السلمي واشراكها في عمل المسودة الختامية للقانون.
  6. تشريع قانون هيأة الاعلام والاتصالات بشكل مهني، بما يكفل حرية وسائل الاعلام بالتعبير عن الرأي، ومحاسبة وسائل الإعلام والمنظمات والتجمعات التي تتبنى الخطاب الطائفي وتحرض على العنف وتساهم في خلق التفرقة بين أبناء الشعب، مع مقترح تأسيس ألية استلام الشكاوى بهذا الخصوص.

جيم -ثالثا : النساء

  1. حث الحكومة العراقية على تعديل جميع القوانين التمييزية، ومنها قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية لما تتضمن من عدم مساواة وتمييز ضد النساء، وتشريع قانون مكافحة العنف الاسري.
  2. تمكين النساء للمشاركة في مواقع صنع القرار، وفي مفاوضات وحل النزاعات والمصالحة الوطنية، وعمليات حفظ السلام والأمن وبناء دولة المواطنة المتساوية.
  3. تبني سياسات الحد من زواج القاصرات والزواج خارج المحكمة وتشديد العقوبات بهذا الخصوص.
  4. اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة عدم المساواة لتعزيز حماية حقوق النساء في المناطق المهمشة عبر توفير ودعم الخدمات الأساسية للنساء النازحات ومن الأقليات.

جيم -رابعاً: اللاجئون والنازحون

  1. تعديل قانون اللاجئين رقم (51) لسنة 1971 بما يضمن حقوق اللاجئين في العراق وفق مبادئ حقوق الانسان والمعايير الدولية، وحث الحكومة العراقية لانضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية بوضع اللاجئين عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.
  2. توفير الحماية للاجئين من الاعتداءات الخارجية عن طريق الجهود الدبلوماسية او ابعاد مخيماتهم عن المناطق الحدودية. كذلك أن تتيح لهم حق المطالبة بحقوقهم، ودارسة إمكانية التعاون مع جهات اجنبية لغرض تعويض الضحايا نتيجة للاصابات التي تعرضوا لها جراء القصف الصاروخي.
  3. إيقاف كافة الممارسات التعسفية بحق اهالي المنتمين الى تنظيم داعش الارهابي. والسماح لهم بممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وتوفير مستلزمات العيش الكريم، والسماح لهم بالعمل ومغادرة المخيم اسوة بالنازحين في باقي المخيمات، والسماح للمنظمات الانسانية بالدخول بشكل سلس الى هذه المخيمات، للوقوف على احتياجاتهم (الطبية، والغذائية، والنفسية، والقانونية)، والعمل على ادخالهم في برامج إعادة التأهيل، من أجل المضي قدما باتجاه تجفيف منابع الارهاب والتطرف وتحقيق المصالحة الوطنية.
  4. فتح تحقيقات حول حالات التحرش والاستغلال الجنسي للنساء داخل مخيمات (الشهامة – الكرامة في محافظة صلاح الدين – ومخيم النمرود في محافظة نينوى) من قبل القوات الامنية المشرفة عليها، واشراك منظمات المجتمع المدني في عملية التحقيق.
  5. تسهيل إجراءات تسجيل عقود الزواج التي وقعت اثناء سيطرة داعش لتثبيت حقوق الزوجات والأطفال, ولا سيما حصول الاطفال المتواجدين داخل المخيمات للاوراق الثبوتية ممن لا يملكونها، عبر السماح لذويهم بمراجعة الدوائر المعنية.
  6. تقديم حوافز وتسهيل إجراءات العودة للايزيديين، وتوفير مناطق أمنه لهم في مناطقهم واعطائهم تعويضات تتناسب وحجم الانتهاك الذي تعرضوا لـه.

جيم -خامسا: المشاركة السياسية والتشريعات الخاصة

  1. تعديل الدستور العراقي لسنة 2005، والاشارة الى تحديد المكانة القانونية للاتفاقيات التي تقتضي بسمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني.
  2. توفير سبل الوصول، وفرض إجراءات تسهيل وصول الخدمات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشئات الحكومية العامة.
  3. اصدار قانون حماية التنوع ومنع التمييز الذي عرض للقراءة الاولى في البرلمان  بتاريخ 6/10/2016، وان يتضمن مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، وان يمتثل مشروع القانون امتثالا كاملا للمادة (4) من الاتفاقية، والاخذ بعين الاعتبار التوصيات المقدمة من قبل ممثلي الأقليات ومنظمات المجتمع المدني.
  4. تفعيل العمل بقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 لضمان المساواة بين المواطنين في الوظائف العامة.
  5. الالتزام بكافة الاتفاقيات المصادق عليها واحترامها التي تكفل مبدأ المساواة في الوظائف العامة، وكذلك الالتزام بنصوص الدستور العراقي فيما يخص مبدأ المساواة بين اطياف الشعب العراقي – المادة 14 و 16 .
  6. تعديل قانون الانتخابات العراقي المرقم 45 لعام 2013 بما يضمن مبدأ المساواة لجميع الاقليات.
  7. تحديث قاعدة بيانات سجل الناخبين وفق تعداد سكاني موثوق يعد من قبل الوزارات المعنية في الحكومة العراقية.
  8. تعديل القانون الانتخابي باضافة مقاعد للأقليات الاخرى الذين لم يستفيدوا من نظام الحصص، بما يتلائم مع ضمان التمثيل المختلف للمكونات السكانية وبحسب وزنهم الديمغرافي. واتخاذ كافة التدابير الامنية المناسبة لممارسة حقهم الانتخابي وفق بيئة انتخاب ديمقراطية.
  9. تعديل القانون الانتخابي لشمول الاقليات الاخرى التي تسكن داخل العراق (الغجر، واصحاب البشرة السمراء) وشمول تمثيل عادل لهم داخل البرلمان اسوةً بالأقليات الاخرى.
  • تفعيل دور المفوضية العليا لحقوق الانسان بالتوعية والتثقيف بمحتوى الاتفاقية على المدى الطويل، واستهداف شرائح المجتمع المختلفة وإعطاء أولوية قصوى لموضوع التمييز في السياسات والأنشطة المستقبلية وكتابة تقارير بهذا الخصوص.
  • تخفيض سن الرشيح للانتخابات البرلمانية الى ما دون ٣٠ سنة للسماح الى الشباب بالانخراط في العمل السياسي وإعطاء شريحة واسعة فرصة ممارسة الحق بالمشاركة السياسية

[1]http://www.iraqi-alamal.org/default.aspx

[2]http://alnamaa.org/

[3] IAA has been registered at the NGO’s Directorate under # 1Z687

[4] On Facebook: “Iraqi Human Rights Defenders and Activist forum”.

[5] one of IAA strategic long term programs , established by Iraqi Al Amal Association 2013 and funded by European Union.

[6] Please see annex 2 name of all HRDS group.

[7] (جهاز الاحصاء المركزي 2014)

[8] قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 92 لسنـــة 2015 اعلنها إبادة جماعية

[9] احصائيات المديرية العامة لشؤون الايزيدية تشير الى ان عدد الضحايا 1293 وعدد الايتام من الاب 1759 ومن الام 407 ومن كلا الوالدين 359 وعدد الذين لازال ابائهم بيد داعش الارهابي 220 , وان عدد المقابر الجماعية 69 وعدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش 68 مزار ، وعدد المختطفين 6417 منهم الاناث 3548 والذكور 2869 وعدد الباقين بيد داعش الارهابي 3086 الاناث منهم 1429 والذكور 1657 . هذه كانت اخر احصائية معتمدة لغاية 10 / 10 / 2018 . https://www.facebook.com/المديرية-العامة-لشؤون-الأيزيدية-140849096070499

 

 

[10] بتاريخ 22/ 6 / 2016 وعلى لسان الناطق الرسمي بأسم مرور اربيل الذي نص على تسجيل المركبات للمواطنين من خارج الاقليم وفق ضوابط وشروط .

[11]منظمة عراق كوير: منظمة تعنى بوضع المجتمع المثلي في العراق. www.a-iraqueer.org

 

 

[12] https://www.youtube.com/watch?v=X8bJUtIliBQ&fbclid=IwAR1o4m6SWdUsIFW53yRKnEXzGaVXJchGBgBzDbNNNovV1fDSO-Wz52uj2q4

 

[13] https://www.youtube.com/watch?v=lPy9_Dy3GIs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0RaLkE7SGymhvdjdirSXMBNtoXMArpSdGOv_kngTaBjmz5gGwvNhWW5xM

 

[14] https://www.youtube.com/watch?v=afW3OU8mEZs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01tUO5-W54awdi34SwnM1Xw6LMMI4RTf1MUQ1NfZYbtytdAc4ULSmhkPw

 

[15] اغتيال مؤسس (حركة العراقيين الاحرار) جلال الذيب عام 2013 الذي طالب بتصنيف اصحاب البشرة السوداء ضمن الاقليات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى